Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3704

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩٧ انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء

مسألة ٨٩٧

انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء

١٧٩٣١ - قال أصحابنا: إذا أجر أرضه للغراس والبناء فانقضت المدة وفيها غرس [أو] بناء فله أن يجبره على قلعه.

١٧٩٣٢ - وقال الشافعي: إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله المطالبة بالقلع، وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقلع وضمن له النقصان الذي يحصل بالقلع، وإن شاء أعطاه القيمة وملك الغرس وإن شاء تركه بأجر المثل.

١٧٩٣٣ - لنا: قوله ﷺ (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3704 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.