Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3739

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩٠٣ إحياء الأرض من غير إذن الحاكم

١٨٠٢٣ - الجواب: أن الإحياء في اللغة هو العمارة، وذلك مما لا يملك فيه باتفاق إلا بشرائط عندنا: إذن الإمام وانتفاء حق المستحق فيها، وعندهم لابد من انتفاء الحقوق عنها. والاسم اللغوي لا يفيد ذلك فعلم أنه شرعي، فلا يثبت ألا في الموضع الذي دل الشرع عليه.

١٨٠٢٤ - ولهذا قال أبو حنيفة لا يكون الإحياء إلا بإذن الإمام، رواه أبو يوسف عنه فجعل الاسم شرعيًا. [ولأنا] أجمعنا على أن المراد بالخبر من أحيا أرضًا لا حق [لغيره] فيها، ولو صرح بهذا في الخبر [لم] نسلم لمخالفنا [وجود] ذلك في أراضي دار الإسلام، لأن حق جماعة المسلمين متعلق بها كما يتعلق بمال بيت المال.

١٨٠٢٥ - ولأن النبي ﷺ بين الشرع، ويتصرف بالولاية [بالأول]، كقوله (من بدل دينه فاقتلوه)،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3739 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.