Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3755

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩٠٥ الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب

١٨٠٩٢ - قالوا: أرض جرى عليها ملك فلا تملك بالإحياء.

١٨٠٩٣ - أصله: إذا كان مالكها معروفًا، ومن يحترز عن موات (دار الحرب) يقول جرى عليها ملك من له حرمة.

١٨٠٩٤ - قلنا: نقول بموجبه، لأنه لا يملك عندنا بالإحياء، بل يملك بإذن الإمام والإحياء.

١٨٠٩٥ - والمعنى في أرض المالك المعروف أن مستحق هذا المال معتبر، فلا ينفذ تصرف الإمام عليه، إلا بسبب يقتضي الولاية. وفي مسألتنا (المالك) غير معين، فجاز تصرف الإمام في المال كاللقطة.

١٨٠٩٦ - ولأن (المالك) إذا كان معلومًا أمكن إلزامه العمارة، حتى لا يتعطل تحصيل حق المسلمين (من العشر أو الخراج)، وإذا لم يعرف لها مالك لم يتوصل إلى تحصيل حق المسلمين بالإحياء (فصارت) كالموات الأصل.

١٨٠٩٧ - قالوا: لا يخلوا مالك الأرض: أعقب أو لم يعقب، فإن كان أعقب فالأرض (لعقبه، وإن كان لم يعقب فالأرض) للمسلمين والإمام يملكها لمن رأى من غير شرط الإحياء.

١٨٠٩٨ - قلنا: الإمام لا يجوز أن يأذن في إحيائها حتى يبحث عن مالكها أو يتلوم في طلبه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3755 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.