مسألة ٩٠٧
اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة
١٨١١٤ - قال أصحابنا: للإمام أن يحمي موضعا يرعى فيه مواشي بيت المال وخيل المجاهدين.
١٨١١٥ - وقال الشافعي يجوز ذلك للنبي ﷺ. وهل يجوز للإمام (فيها) قولان.
١٨١١٦ - لنا: ما روى ابن عباس ﵁ (عن) النبي ﷺ قال (لا حمى إلا