Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3766

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩٠٨ الحشيش النابت في أرض مملوكة

مسألة ٩٠٨

الحشيش النابت في أرض مملوكة

١٨١٣٧ - قال أصحابنا: إذ نبت الكلأ في أرض مملوكة لم يملكه صاحبها وكل من أخذه فهو له، إلا أنه يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها، وكذلك ماء البئر والعين غير مملوك لصاحبها. ومن أخذ منه شيئًَا ملكه، ولم يلزمه رده.

١٨١٣٨ - وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها، يجوز له بيعه، وإن أخذه، غير لزمه رده عليه.

١٨١٣٩ - وقال في كتاب الأقضية في القديم، وفي كتاب حرملة: إن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3766 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.