Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3773

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩٠٩ صور لزوم الوقف وجوازه

يقتضي حبسًا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض الأموال.

١٨١٥٣ - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.

١٨١٥٤ - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.

١٨١٥٥ - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.

١٨١٥٦ - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.

١٨١٥٧ - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3773 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.