Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3778

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩٠٩ صور لزوم الوقف وجوازه

١٨١٨٠ - قلنا: إنما يزول الملك بالموت لا بإيجاب الحق في الثمرة [وإنما] يبقى الأصل على حكم ملكه كما لو أوصى بثمارها.

١٨١٨١ - احتجوا: بصدقة رسول الله ﷺ.

١٨١٨٢ - قلنا: لا دلالة فيها؛ لأن المنافع عندنا من الوقف حق الورثة ورسول الله ﷺ لم يورث. فلما سقطت سهام المواريث من تركته صار حكمه حكم سائر الناس قبل نزول آية الموارث.

١٨١٨٣ - احتجوا: بما روى أن عمر بن الخطاب ﵁ أتى النبي ﷺ فقال: إني أصبت مالا كثيرا والله ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه، فما تأمرني؟ فقال النبي ﷺ: (إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها. قال: فجعلها عمر ﵁ صدقة لا تباع [ولا توهب] ولا تورث.

١٨١٨٤ - الجواب: أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول النساء [لأنها]

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3778 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.