Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3787

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩١١ ما يلزم به الوقف

مسألة ٩١١

ما يلزم به الوقف

١٨٢٢٠ - قال محمد: لا يلزم الوقف في حال الحياة إلا بالقبض، وهو قول ابن أبي ليلى.

١٨٢٢١ - وقال أبو يوسف: يلزم بمجرد القول، وبه قال الشافعي. لمحمد: أنه تبرع إتلاف فوقف لزومه على القبض كالهبة.

١٩٢٢٢ - ولأنه تبرع بالثمرة على أن توجد في الثاني ولو تبرع بثمرة موجودة لم يلزمه من غير قبض، فالمعدوم أولى.

١٨٢٢٣ - احتجوا: بقوله ﷺ احبس أصلها، وتصدق بغلتها.

١٨٢٢٤ - قلنا: هذا يدل على الجواز، فأما اللزوم فلا، ولا يقال: إنه سأل النبي ﷺ عما تصح به القربة.

١٨٢٢٥ - لأن القربة تصح بالقول، ولم يسأل النبي ﷺ عن لزومها.

١٨٢٢٦ - قالوا: عمر بن الخطاب ﵁ ولي صدقته إلى أن مات، وولي علي ابن أبي طالب صدقته إلى أن مات، وقالوا في وقفهم: لا تباع ولا تورث.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3787 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.