مسألة ٩١١
ما يلزم به الوقف
١٨٢٢٠ - قال محمد: لا يلزم الوقف في حال الحياة إلا بالقبض، وهو قول ابن أبي ليلى.
١٨٢٢١ - وقال أبو يوسف: يلزم بمجرد القول، وبه قال الشافعي. لمحمد: أنه تبرع إتلاف فوقف لزومه على القبض كالهبة.
١٩٢٢٢ - ولأنه تبرع بالثمرة على أن توجد في الثاني ولو تبرع بثمرة موجودة لم يلزمه من غير قبض، فالمعدوم أولى.
١٨٢٢٣ - احتجوا: بقوله ﷺ احبس أصلها، وتصدق بغلتها.
١٨٢٢٤ - قلنا: هذا يدل على الجواز، فأما اللزوم فلا، ولا يقال: إنه سأل النبي ﷺ عما تصح به القربة.
١٨٢٢٥ - لأن القربة تصح بالقول، ولم يسأل النبي ﷺ عن لزومها.
١٨٢٢٦ - قالوا: عمر بن الخطاب ﵁ ولي صدقته إلى أن مات، وولي علي ابن أبي طالب صدقته إلى أن مات، وقالوا في وقفهم: لا تباع ولا تورث.