Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3790

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩١٢ ما يجرى فيه الوقف

١٨٢٤١ - ولان كل ما لو أوقفه على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه على حر لم يلزمه كالطعام. ولأنه صدقة لا تلزمه في الطعام فلا تلزم في الثياب.

١٨٢٤٢ - أصله: إذا قال: تصدقت على [بني] فلان ولم يبق الوقف. ولا يلزم إذا حكم الحاكم؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه.

١٨٢٤٣ - فإن قلنا: يلزم في المنقولات.

١٨٢٤٤ - قلنا: بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك.

١٨٢٤٥ - ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3790 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.