Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3792

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩١٢ ما يجرى فيه الوقف

١٨٢٥٠ - قلنا: هذا يدل على أنه أعده للقربة، فأما زوال مالكه فليس في الخبر. يبين ذلك: أنه جعل ناقته يحج عليها وغيره أقروا عليها. فقالت له: لو أعطيتني البعير، فقال: (أما علمت أني جعلته في سبيل الله) فقالت: (إن الحج في سبيل الله) وسألت النبي ﷺ فقال: (لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله) فأضاف البعير إليه، وأوقف النبي ﷺ الانتفاع به على إذنه، وهذا يدل على أنه على ملكه. وقال: لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله.

١٨٢٥١ - وهذا يدل على استحقاقه الثواب بإعطائها في غير ما جعله، وهذا لا يكون إلا والبعير على ملكه.

١٨٢٥٢ - قالوا: عين تبقى ينتفع بها مع بقاء عينها، فإذا جاز بيعها جاز وقفها، كالعقار والشجر.

١٨٢٥٣ - قلنا: المعنى في العقار أنه يبقى على وجه الدهر فلم يتوقف وقفه، وليس كذلك المنقولات فإنها يتوقف وقفها، وأما الشجر: فإنه يدخل في الوقف تابع للأرض، وقد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد عليه.

١٨٢٥٤ - قالوا: روي عن علي وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: لا حبس إلا في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3792 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.