Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3794

  1. كتاب إحياء الموات
  2. مسألة ٩١٣ وقف المشاع

مسألة ٩١٣

وقف المشاع

١٨٢٥٦ - قال محمد: لا يصح وقف المشاع وبه قال الشافعي.

١٨٢٥٧ - وقال أبو يوسف: يصح.

١٨٢٥٨ - لمحمد: أنه [نوع وقف فأثرت الإشاعة فيه كبناء المسجد، ولأنه وقف جزءا غير معين، فلم يلزم كما لو] وقف على مكاتب، ولأن كل ما لو وقفه على مكاتب لم يلزم فإذا وقفه على حر لم يلزم كالطعام، ولأن الوقف إذا لزم انتفى عنه التمليك، فلو جاز في المشاع لثبت في حق التمليك متعلق به، لان الشريك يلتمس القسمة، وفيها معنى التمليك فلم يجز لزومه مع مفارقة ما ينافيه.

١٨٢٥٩ - احتجوا: بما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ ملك مائة [سهم] بخيبر فقال ﷺ (احبس أصلها).

١٨٢٦٠ - والجواب: أنه قد روي أن النبي ﷺ قسم خيبر بين أصحابه: (فقوله

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3794 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.