Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3810

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩١٨ حكم هبة المشاع الذي ينقسم

١٨٣٠٦ - وقال في اللفظ الثاني: جددتيه فاعتبر الجد ليزول اتصاله بملك الواهب والإبضاع موجود في المشاع، وهذه وصية أبي بكر ظاهرة بين الصحابة لم يخالف فيها أحد.

١٨٣٠٧ - فإن قيل: هبة أبي بكر للمشاع تدل على الجواز.

١٨٣٠٨ - قلنا: ألعقد عندنا جائز وإذا قسم قبل حكم ذلك العقد لزم وليس الخلاف في جواز العقد، وإنما الخلاف في وقوع الملك.

١٨٣٠٩ - وروي عن عمر أنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا لا يحوزونها ولا يقسمونها فيقول أحدهما: إن مت فهو له، وإن مات رجع إلي، وأيم الله لا ينحل أحدكم ولده نحلا لا يحوزها، ولا يقسمها إلا جعلناها ميراثا عنه.

١٨٣١٠ - وقال معمر: سألت الزهري عن رجل وهب لابنه مائة دينار،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3810 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.