Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3817

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩١٨ حكم هبة المشاع الذي ينقسم

١٨٣٥٠ - قلنا: قد بينا أن الحاجة داعية إلى هبة المشاع فيما لا يقسم، ولا يمكن إزالته، ولا ضرورة في الرهن؛ لأنه يقدر أن يستعير ملك شريكه [ويرهن الجميع فالأصل هبة مالك الشريك] فلذلك افترقا.

١٨٣٥١ - قالوا: لو وهب اثنان من واحد [فجاز كل واحد] وهبه مشاعا.

١٨٣٥٢ - قلنا: إن نفرق القبض لم يجز، وإن قبض النصيبين معا فقد حصل قبضه، منفعة المشاع فالمنفعة عندنا زوال الإشاعة في القبض، وإن عدمت في العقد ولو وهب نصف دار ثم وهب النصف الآخر ثم أقبضه جاز لزوال الإشاعة عن القبض وإن وجدت في العقد.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3817 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.