Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3824

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩٢٠ هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها

وهب هبة فهو أحق بها، حتى يثاب منها بما يرضى.

١٨٣٧٨ - ولو كان سمع من رسول الله ﷺ خلاف ما سمعه من أبيه لروى ما سمعه ولا يرجع إليه، ولو ثبت لم يكن فيه دليل.

١٨٣٧٩ - لأنه يقتضي تحريم الرجوع في الموهوب إلا على الأب، وكان يقول: لأن الأجنبي [لا يحل له] الرجوع حتى يوافقه الموهوب له على الفسخ، أو يحكم بذلك حاكم إلا الأب فإنه يجوز أن يرجع فيأخذ ما وهبه بغير حكم، ولا رضا للنفقة على نفسه عند الحاجة.

١٨٣٨٠ - فقد قلنا بالظاهر وأثبتنا الفرق بين الأب والأجنبي على ظاهر الخبر.

١٨٣٨١ - فإن قيل: ليس لتخصيص الأجنبي من مال كما وهبه الأب له معنى لا يجوز له الأخذ من كل ماله.

١٨٣٨٢ - قلنا: فائدة التخصيص التفريق بين الأجنبي والأب فيما وهباه.

١٨٣٨٣ - احتجوا: بما روي عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي إلى النبي ﷺ قال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئت لأشهدك عليه فقال: (أكل ولدل نحلت مثل هذا؟) قال: لا فقال: النبي ﷺ: (لا).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3824 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.