Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3830

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩٢١ الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها

- ﷺ قال: (من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها، ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه).

١٨٤١٠ - ولم يطعن الدارقطني فيه.

١٨٤١١ - وهذا يدل على جواز الرجوع، وعلى استقباحه وكراهته.

١٨٤١٢ - ز ولا يقال: هو محمول على هبة لم تقبض، لأن قوله: ثم ليدفع إليه ما وهب يدل على القبض، ولا يحمل على شرط العوض لأن هناك لا يكره الرجوع عند المنع من العوض.

١٨٤١٣ - وروى عمرو بن دينار [عن أبي هريرة] أن النبي ﷺ قال: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها) الأعمش عن إبراهيم عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3830 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.