Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3832

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩٢١ الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها

١٨٤١٧ - وعن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازياً، [وأنا أرجوا أن يكفيني منه، وقال الآخر: وهب لي بازياً] وما سألته، وما تعوضت له فقال فضالة: أردد إلهي هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الناس وهذه قضايا ظاهرة عن أئمة الصحابة رجع إليها أصحابنا وعملوا بها وخالفها الشافعي.

١٨٤١٨ - قالوا: قد روي عن عبد الله بن عباس [وابن عمر] ﵄ قالا: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده.

١٨٤١٩ - قلنا: هذا [زعمتم أنهما روياه] عن النبي ﷺ، ثم جعلتموه قولنا.

١٨٤٢٠ - استدلالاً بأنهما إذا رداً خبراً قالا به، ومثل هذا لا يثبت به خلاف على هذه الروايات الظاهرة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3832 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.