Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3864

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٢٨ الإشهاد على أخذ اللقطة

مسألة ٩٢٨

الإشهاد على أخذ اللقطة

١٨٥٥٩ - قال أبو حنيفة: يجب على الملتقط أن يشهدد أنه أخذ اللقطة ليردها على مالكها، فإن لم يشهد حتى هلكت فهو ضامن.

١٨٥٦٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: الإشهاد ليس بواجب.

١٨٥٦١ - الشافعي قولان: أحدهما: أن الشهادة واجبة، والآخر: أنها مستحبة.

١٨٥٦٢ - لنا: حديث يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حماد الجاشعي عن النبي ﷺ قال: (من التقط لقطة فأشهد ذوي عدل، ولا يكتم ولا يعين فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)، والأمر بالإشهاد يدل على الوجوب والنهي عن الكتمان يمنع ترك الإشهاد؛ لأن ذلك كتمان لها.

١٨٥٦٣ - ويدل عليه قوله ﷺ: (ضالة المؤمن حرق النار) وهذا يمنع من أخذ اللقطة إلا في الموضع الذي أجمعوا عليه.

١٨٥٦٤ - ولأنه معنى لو وجد في أخذ ضالة الإبل ضمن، فإذا وجد في ضالة الغنم ضمن كما لو أخذها لنفسه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3864 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.