Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3867

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٢٩ التصرف في اللقطة بعد التعريف

مسألة ٩٢٩

التصرف في اللقطة بعد التعريف

١٨٥٧٥ - قال أصحابنا: لا يملك الملتقط اللقطة، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها، وإن كان غنيًا كان له أن يتصدق بها، وله أن يملكها لصاحبها، وليس له أن يتملكها.

١٨٥٧٦ - وقال الشافعي: إذا عرفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة.

١٨٥٧٧ - ومن أصحابه من قال: تدخل في ملكه بغير اختياره.

١٨٥٧٨ - ومنهم من قال: لا تدخل إلا باختياره.

١٨٥٧٩ - واختلفوا فمنهم من قال: يملك بعد أن يقول: اخترت الملك والتصرف بعده، ومنهم من يملك بمجرد النية، ومنهم من قال: يفتقر إلى قوله: اخترت الملك.

١٨٥٨٠ - لنا: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليعرفها سنة) ومعلوم أنه لم يرد ل يحل أخذها بقي أن يكون المراد لا يحل تملكها

١٨٥٨١ - ولأن كل حالة لا تملك فيها ضالة الإبل لا تملك اللقطة كما قبل الحول،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3867 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.