Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3872

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٣١ حكم التقاط العبد اللقطة

مسألة ٩٣١

حكم التقاط العبد اللقطة

١٨٦٠٠ - [قال أصحابنا]: يجوز للعبد أن يلتقط ويمسك اللقطة حتى يحضر صاحبها.

١٨٦٠١ - وللشافعي: قولان، أحدهما: العبد كالحر في اللقطة، والثاني: لا يجوز له الالتقاط التقط ضمها سيده إلى يده فإن تلف في يد العبد قيل: إن علم سيده فضمانها في رقبته.

١٨٦٠٢ - لنا: حديث عياض أن النبي ﷺ قال: (من التقط لقطة وروى عن وجهه فليشهد ذوى عدل فلا يكتم [ولا يعين].

١٨٦٠٣ - ولأن كل من جاز له قبول الهبة جاز له الالتقاط كالحر، ولأنه نوع أمانة فيما يوجب ضمانه فيستوي فيه الحر والعبد كالودائع ولأنه مكلف فكان له الالتقاط أصله: المكاتب والعبد إذا أعتق المولى بعضه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3872 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.