Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3875

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٣٢ حكم التقاط الفاسق للقطة

مسألة ٩٣٢

حكم التقاط الفاسق للقطة

١٨٦١٠ - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.

١٨٦١١ - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:

١٨٦١٢ - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.

١٨٦١٣ - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.

١٨٦١٤ - لنا: قوله ﵇: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).

١٨٦١٥ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.

١٨٦١٦ - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3875 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.