Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3877

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٣٣ حكم أخذ اللقطة بمكة

مسألة ٩٣٣

حكم أخذ اللقطة بمكة

١٨٦١٩ - قال أصحابنا: يجوز أخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولاً جاز أن يتصدق بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا.

١٨٦٢٠ - قالوا: وليس للشافعي: فيها تصرفا، والمذهب أنه لا يحل أخذها للتعريف أبدًا إذا يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك.

١٨٦٢١ - ومن أصحابه من قال: الحرم وغيره سواء.

١٨٦٢٢ - لنا: قوله ﵇: (من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولاً) وهو عام، ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3877 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.