Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3879

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٣٤ ضمان اللقطة

مسألة ٩٣٤

ضمان اللقطة

١٨٦٢٩ - قال أبو حنيفة: إذا أخذ اللقطة وأشهد ثم ردها إلى المكان الذي أخذها منه لم يضمنها.

١٨٦٣٠ - وقال الشافعي: يضمنها.

١٨٦٣١ - لنا: إن تركها في المكان الذي وجدها فيه قبل وجوب الضمان فوجب أن لا يلزمه ضمانها من غير إتلاف كما لو تمكن من أخذها، ولأنه رد اللقطة إلى الموضع الذي أخذها منه فوجب أن لا يضمن كما لو أخذها من موضع يده ثابتة عليه مثل داره والحمامي إذا وجد في الحمام.

١٨٦٣٢ - ولا يلزم إذا لم يشهد وإذا طرحها [في النار] ثم أخذها منها لأنه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3879 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.