Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3884

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٣٥ جعل من رد الآبق من مسيرة سفر

والصحابي إذا قال ما لا يستدرك ممن طريق القياس حمل على التوقيف.

١٨٦٤٨ - ولأنهم اتفقوا على وجوب الجعل واختلفوا في قدره فمن قال لا يجب فقد خالف الإجماع.

١٨٦٤٩ - قالوا: قال أحمد بن حنبل لم يصح في جعل الآبق عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة شيء.

١٨٦٥٠ - قلنا: الذي حكي عنه أنه قال: ليس عندي عنهم فيه شيء يجوز أن يكون قال ذلك لإرسال الخبر.

١٨٦٥١ - أما قول الصحابة فقد ذكر الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود.

١٨٦٥٢ - فإن قيل: الخبر مخالف الأصول.

١٨٦٥٣ - قلنا ليس كذلك لأن تقويم المنافع من غير عقد مختلف فيه ووجوب البدل عن المنافع مع بدلها واجب في النكاح.

١٨٦٥٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون النبي ﷺ قال ذلك في عبد آبق تشترط لمن جاء به على طريق الجعالة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3884 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.