Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3896

  1. كتاب اللقيط
  2. مسألة ٩٣٧ حكم إسلام الصبي العاقل وردته

١٨٧٠٤ - ولأن أحكام الإسلام على بصيرة فوجب أن يحكم بإسلامه كالبالغ).

١٨٧٠٥ - ولأنه تصح صلاته وصيامه فيصح إسلامه كمن بلغ خمس عشرة سنة، ولأن الأحكام الشرعية تلزمه عندهم الزكاة وعندنا صدقة الفطر والعشر فجاز أن يصح إسلامه كالبالغ.

١٨٧٠٦ - ولأن من وجب أن يزال يد الكفر عنه بإسلامه صح إسلامه كالعبد إذا أسلم.

١٨٧٠٧ - ولأن إسلامه يتعلق به حكم من أحكام الإسلام وهو إزالة يد أبويه عنه فتعلق به جميع أحكام الإسلام كمن بلغ خمس عشرة سنة.

١٨٧٠٨ - احتجوا: بقوله ﵇: (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يتسيقظ.

١٨٧٠٩ - قالوا: وهذا يقتضي سقوط التكليف عنه.

١٨٧١٠ - والجواب: أن هذا يقتضي سقوط التكليف الشرعي الذي يعرف من جهته ﵇، والإسلام عندنا من الأحكام العقلية.

١٨٧١١ - ولأن الخبر يقتضي أنه لا يجب عليه الأحكام فليس المراد إذا لم يجب عليه الشيء لم يصح منه لأن العبادات الشرعية لا تلزمه وإن حدثت منه صحت.

١٨٧١٢ - احتجوا: بأنه تابع في الإسلام لغيره فوجب أن لا يصح إسلامه بنفسه كالصغير الذي لا يميز.

١٨٧١٣ - قلنا: إذا ثبت له حكم الشيء على وجه البيع فأولى أن ثبت له الحكم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3896 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.