Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3898

  1. كتاب اللقيط
  2. مسألة ٩٣٧ حكم إسلام الصبي العاقل وردته

١٨٧٢٤ - قالوا: كل من لا يلزمه إقراره فإنه لا يلزمه إسلامه كالمجنون.

١٨٧٢٥ - قلنا: لا نسلم؛ لأن إقرار الصبي يلزمه إذا أذن له في التجارة.

١٨٧٢٦ - وبالإقرار قد لا يلزم البالغ في بعض الأحوال وهو المحجور عليه عندهم والمرتهن إذا أقر لوارثه عندنا.

١٨٧٢٧ - ولا يدل على أن الإسلام لا يصح من هؤلاء.

١٨٧٢٨ - قالوا: حكم يتعلق بالقول فلم يتعلق بقول الصبي كإقراره.

١٨٧٢٩ - قلنا: لا نسلم؛ لأن الإسلام يتعلق بالاعتقاد. ولأن الإقرار يوجد مع التكليف فلا يلزم المقر وقد يلزمه كذلك الصبي يوجد منه الإقرار فيلزمه تارة ولا يلزمه أخرى عندان، وكما كان الإيمان يلزم البالغ الكامل بكل حال كذلك الصبي الكامل بكل حال.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3898 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.