Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3916

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٤ ميراث ذوي الأرحام

١٨٨٠٠ - [فإن قيل: يحتمل أنه أراد إذا كان له بعصيب].

١٨٨٠١ - قلنا: هذه اللفظة غير مذكورة في خبر عمر، ولا في خبر عائشة، وإنما ذكرت في خبر المقدام وقد تعارضت، وروى ويعقل عنه وروى ويفك عانه يعنى يحمل نقله، فيجوز أن يكون قوله ويعقل عنه: المراد به هذا وسمى ذلك عقلا لما فيه من تحمل وإن لم يكن واجبا.

١٨٨٠٢ - وقد روى الدارقطني حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (الخال وارث ولأن الخال عندنا يلزمه العقل في ولد الملاعنة إذا عتق من أخيه.

١٨٨٠٣ - وإذا تزوجت الحرة عبدا فأولدها فجناية الولد على عاقلة أمه والخال أحدهم وإذا كان الخال يجوز أن يعقل وإن لم يكن ابن عم.

١٨٨٠٤ - فقد قلنا: بالظاهر فأما هم فلا يمكن حمله عندهم على ابن العم [لأنه يجب أن يستحق الميراث بكونه ابن العم] بمعرفة بالنسب الذي لا يتعلق به استحقاق بل كان يجب أن يكون تعريفه بأخص وصفته بهذا الحكم أولى ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعقل من يرث هذا ونسخ أحد الحكمين لا يسقط الآخر.

١٨٨٠٥ - ويدل عليه: ما روى واسه بن حبان وقال: توفي ثابت بن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3916 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.