Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3919

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٤ ميراث ذوي الأرحام

بالتعصيب وتارة برحم ليس بتعصيب فكذلك قدم ذوي الرحم على بيت المال.

١٨٨١٥ - احتجوا: بما روى أبو إمامه الباهلي أن النبي ﷺ قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).

١٨٨١٦ - قالوا: فلما لم يذكر الله قرابة المواريث العمة والخالة دل أنه لا حق لهما.

١٨٨١٧ - الجواب: أن قوله تعالى: (إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه المراد به بالقرابة وقد ذكر ذا الرحم في القرآن بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ وبقوله ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾.

١٨٨١٨ - ولا يجوز أن يكون المراد به قرابة المواريث لأن المولى لم يعطيها حقا وإن كان من أهل الحرب والجدة لم يذكرها وإن كانت من أهل الإرث، كذلك بنات الابن فعلم أن هذا لم يقصد به نفي الاستحقاق عمن لم يذكر في الآية وإنما المراد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3919 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.