Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3935

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٧ حكم إذا قتل الصبي وارثه

مسألة ٩٤٧

حكم إذا قتل الصبي وارثه

١٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث، وكذلك المجنون.

١٨٨٩٩ - وقال الشافعي: لا يرثان.

١٨٩٠٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.

١٨٩٠١ - ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي كالمأتم والقود.

١٨٩٠٢ - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي والمجنون كالقصاص.

١٨٩٠٣ - ولأنه فعل من المجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك، ولأن حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة.

١٨٩٠٤ - الدليل: ما روى سيرين/عن عبيدة السلماني أنه قال: لا ميراث

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3935 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.