Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3937

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٧ حكم إذا قتل الصبي وارثه

١٨٩١٠ - قلنا: حقوق الأموال الواجبة على طريق العقوبة لا تلزم الصبي كالجزية. احتجوا: بقوله ﵇: (لا ميراث لقاتل، وليس لقاتل شيء).

١٨٩١١ - والجواب: أن هذا زجر عن القتل والزجر لا يتناول الصبي والمجنون فلهذا لا يتناول عموم قوله النفس بالنفس وقوله: ﴿يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾.

١٨٩١٢ - قالوا: قاتله فلا يرث كالعاقل البالغ

١٨٩١٣ - قلنا: البالغ العاقل يجوز أن يتعلق بفعل القصاص والمأثم عنه فلم يتعلق به حرمان من الميراث وفعل الصبي ينفى ارتفاع المأثم عنه فلم يتعلق به حرمان الميراث.

١٨٩١٤ - فإن قال قائل: متهم في استعجال الميراث كالبالغ، وربما قالوا قتل مضمون.

١٨٩١٥ - قلنا: أما اعتبار التهمة استعجال الإرث والأحكام التي موجبها التهمة عقوبات على ما يتهم به والصبي العاقل لا يعاقب على أفعاله التي تحققت منه فالأولى أن لا يعاقب على ما يتهم فيه،

١٨٩١٦ - وقولهم: قتل مضمون لا يصح؛ لأن أفعال الصبي يجوز أن توجب عليه الضمان ولا يجب أن تسقط حقوقه بفعله كما لو أعتق أو أقر بالعتق في ممالكيه أو أبرأ من دونه والمغنى في البالغ العاقل إن فعله إذا وقع على وجه العمد جاز أن يوجب القصاص، وفعل الصبي إذا وقع عمدا لم يجز أن يوجب القصاص فلم يوجب حرمان الميراث.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3937 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.