Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3940

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٩ حافر البئر وواضع الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث

مسألة ٩٤٩

حافر البئر وواضع الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث

١٨٩٣٠ - قال أصحابنا: حافر البئر وواضع الحجر لا يحرم من الميراث.

١٨٩٣١ - وقال الشافعي: يحرم من الميراث.

١٨٩٣٢ - لنا: أنه لم يوقع فعل في المقتول ولا فيما اتصل به فصار كالآمر والممسك ولأنه غير متهم في ذلك لأنه لا يعلم هل وقع وليه أمر لا وصار كما لو حفر في ملكه.

١٨٩٣٣ - ولأنه سبب لو حصل في ملكه لم يوجب حرمان الميراث كذلك إذا حصل في غير ملكه كما لو وضع حجرا فنقلته الريح عن مكانه.

١٨٩٣٤ - ولأنه لا يسمى قاتلا والدليل عليه أن القتل في اللغة إيقاع فعل في المقتول أو فيما اتصل به وهذا لا يوجد في الحافر، ولأنه ولو كان قاتلا استوى أن يكون الحفر في ملكه وفي غير ملكه كالرمي ولأنه قد يقع في البئر بعد موت الحافر ويستحيل أن يكون قاتلا بعد موته. وكل فعل ليس بقتل لا يتعلق به حرمان الميراث بين الحرين المسلمين كالإمساك وليس هذا إثبات اسم بقياس [وإنما هو نفي اسم بقياس]

١٨٩٣٥ - احتجوا: بقوله ﵇ (لا ميراث لقاتل).

١٨٩٣٦ - والجواب: أنا لا نسلم الإثم ففي حافر البئر على ما بيننا.

١٨٩٣٧ - قالوا: فعل يتعلق به ضمان النفس فتعلق به حرمان الميراث بين الحرين

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3940 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.