Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3945

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥١ ميراث الجد مع الأخوة

يصح أن ينتفي عنه الاسم فيقال: ليس بأب واسم الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها.

١٨٩٥٨ - قلنا: الأحكام التي ذكرها الله تعالى متعلقة بالآباء أراد بها الأجداد والآباء بدلالة قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء﴾ وقوله ﴿ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهن أو ءابائهن﴾.

١٨٩٥٩ - فإذا كانت الأحكام المتعلقة باسم الآباء في الشرع يتناول الجميع حمل الميراث على ما استقر من خطاب الشرع.

١٨٩٦٠ - فإن قيل: لو صح هذا استحقت الجدة الثلث.

١٨٩٦١ - قلنا: كذلك نقول لولا قيام الدلالة.

١٨٩٦٢ - قالوا: روي عن أبي بكر أنه قال للجدة ما أجد لك في كتاب الله حقا ولو كانت الجدة أما كان حقها في القرآن.

١٨٩٦٣ - قلنا: إنما أراد به ليس لها بكونها جده سهم والقرآن يقتضي استحقاقها بكونها أما فالتمس لها سهما بكونها جدة فلما شهد المغيرة بذلك لم يرجع إلى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3945 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.