Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3958

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٢ مال المرتد لورثته المسلمين

مسألة ٩٥٢

مال المرتد لورثته المسلمين

١٩٠٢٥ - قال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء.

١٩٠٢٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ذلك لورثته.

١٩٠٢٧ - وقال الشافعي: جميعه فيء وهل يخمس، فيه قولان.

١٩٠٢٨ - لنا: ما روى الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن علي أنه جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وعن أبي مسعود أنه قال: ميراث المرتد لورثته، وعن معاذ بن جبل أنها قال: يرث المسلم الكافر، وعن زيد بن ثابت قال: أرسلني أبو بكر إلى أهل الردة لأقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين ولا يعرف لهؤلاء الجماعة مخالف.

١٩٠٢٩ - قالوا: روي أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت وابن عباس في ذلك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3958 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.