Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3961

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٢ مال المرتد لورثته المسلمين

الكافر ولا الكافر المسلم).

١٩٠٤٣ - الجواب: أن هذا بعض الخبر وتمامه قوله ﵇[لا يفارقه أصل الدين فلم يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وبين ﷺ]: أن الكفر الذي منع ميراث المسلم هو الكفر المضاف إلى ملة وذلك لا يكون إلا في الكافر الأصلي دون المرتد لا ملة له.

١٩٠٤٤ - فإن قيل: هذا إنما يقال في الخبرين إذا كان الراوي واحدا فيكون الزائد أولى لأن الراوي الواحد أغفل الزيادة فإما إذا اختلف الراوي خبران/الخبر الذي استدللنا به رواه أسامه بن زيد وما ذكرتموه رواه عبد الله بن عمر وعائشة.

١٩٠٤٥ - قلنا: بل روى ذلك أسامة، وروى [مالك عن] الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يرث المسلم الكافر).

١٩٠٤٦ - وروى هشيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يتوارث أهل الملتين لا يرث المسلم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3961 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.