Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3966

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٣ [الجزء الثالث] بسم الله الرحمن الرحيم حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب

مسألة ٩٥٣

[الجزء الثالث]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب

١٩٠٦٦ - قال أصحابنا: إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب حكم بلحاقه وقسم ماله بين ورثته.

١٩٠٦٧ - وقال الشافعي: يكون فيئا.

١٩٠٦٨ - لنا: أنه مال اكتسبه مسلم فلا يكون فيئا في دار الإسلام [كمال من] لم يرتد ولأن الإرث سبب تملك فجاز أن يملك بدين حال الحياة كالعقود.

١٩٠٦٩ - ولا تلزم الوصايا لأنها من جملة العقود والتعليل بجنسها وفرع العلة ما يملك به وليس بعقد وأصلها ما يملك به وهو عقده ولأن المال عندنا لا يقسم بين الورثة إلا بحكم الحاكم بلحاقه وقسمته بينهم.

١٩٠٧٠ - وهذا حكم في موضع يسوغ الاجتهاد فيه فينعقد الحكم كما لو حكم بكون المال فيئا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3966 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.