Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3974

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٥ الخنثى المشكل أنثى في الميراث

١٩١٠٩ - لنا: أن الابن مستحق جميع المال وإنما يسقط بعض حقه بالمزاحمة وقد تيقنا أن الذي يزاحمه أنثى وشككنا في كونه ذكرا فلم يجز أن يسقط بعض حقه بالشك ولا يلزم إذا ترك حملا لأنا لا نتيقن كونه أنثى ولا أمارة على ذلك فقد تيقنا في الخنثى الأنوثية في الخلقة فيما زاد عليها.

١٩١١٠ - ولأن القاضي منصوب لفصل الأحكام لا لبقائها فلم يجز له أن يوقف بعض الميراث إلى أمد غير معروف. وليس هذا كالحمل لأنه يوقف إلى حين الولادة وذلك أمد معلوم.

١٩١١١ - احتجوا: بأنه يجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى فلا يدفع إلى شركائه/بالشك.

١٩١١٢ - قلنا: وكذلك لا ينقصون بالشك ولأن هذا يبطل بمن مات وترك أخا وإنما يدفع إليه الميراث بعد البلوغ مع جواز أن يكون هناك ابنا لحجبه الآباء وإلا يحجبه بغير تعيين.

١٩١١٣ - فإن قيل: يوقف ميراث الخنثى حتى يبلغ فيتبين أمره بالبلوغ.

١٩١١٤ - قلنا: الشافعي يقول: في الخنثى بعد البلوغ ما يقوله قبله وليس بعد البلوغ أمر منتظر يتعلق البيان به.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3974 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.