Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3976

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٦ المجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان

لأم وعندهم لا ترث نصيب الأخت.

١٩١٢١ - ويدل عليه قوله ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر).

١٩١٢٢ - فقد وجد في الشخص السببان فيستحق بهما كما لو قال: (من دخل الدار فله درهم، وقال: من لم يدخل فهو حر فدخل عبده استحق العبد الدرهم، وكذلك من قال: من دخلها فله درهم ومن دخلها راكبا فله دينار فدخلها راكبا استحق الدرهم والدينار لاجتماع الصفتين

١٩١٢٣ - ولأنه اجتمع فيه معنيان لو تفرقا في شخصين ورث كل واحد منهما مع الآخر فورث بهما كابن عم هو أخ لأم وابن عم هو زوج.

١٩١٢٤ - ولأن ابن العم إذا كان زوجا اجتمع فيه سببان أحدهما منقطع، والأخت التي هي بنت اجتمع فيها سببان متصلان فإذا ورث الزوج بالسببين فالبنت أولى، ولأن الميراث يستحق بالسهم تارة وبالتعصيب أخرى ثم جاز أن يستحق الشخص الواحد بالسهم والتعصيب كذلك يجوز أن يستحق بالسهم والسهم ولأنها قرابة تحصل بوطء قر عليه فصارت كالقرابة بوطء مباح.

١٩١٢٥ - ولأن من اجتمع له سببان إذا اجتمع مع ذي سبب واحد إما أن يستحق

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3976 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.