Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3982

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٧ ولاء الرجل للرجل

مسألة ٩٥٧

ولاء الرجل للرجل

١٩١٥٥ - قال أصحابنا: إذا والى الرجل الرجل، وعاقده صح الولاء وورثه وإن لم يكن له وارث يعقل عنه.

١٩١٥٦ - وقال الشافعي لا يرث.

١٩١٥٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فئاتوهم نصيبهم﴾ فأوجب الله الميراث بالمعاقدة، وهذا لا يكون إلا في الموالاة.

١٩١٥٨ - قالوا: المراد به الميراث بالحلف وذلك كان في الجاهلية فنسخ.

١٩١٥٩ - قلنا: قوله: ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ يحتمل أن يكون المراد به الحلف الذي كان في الجاهلية، ويحتمل أن يكون المراد به الضرب على اليمين عند المعاقدة فأما النسخ فإن كان بآية المواريث فإنما يصير النسخ فيمن له وارث فمن لا وارث له على ما كان عليه.

١٩١٦٠ - فإن كان النسخ بقوله ﵇: (لا حلف في الإسلام) فهذا خبر واحد ولا يجوز نسخ القرآن به وإن جاز تخصيصه به على الحلف فيمن له وارث.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3982 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.