Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3986

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٥٨ من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

مسألة ٩٥٨

من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

١٩١٨٦ - [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.

١٩١٨٧ - قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.

١٩١٨٨ - قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.

١٩١٨٩ - وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3986 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.