Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3989

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٥٩ حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله

مسألة ٩٥٩

حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله

١٩١٩٠ - قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورثة إلا أن يزيد ذلك على السدس، وفي رواية أخرى إلا أن ينقص من السدس فيكون له السدس.

١٩١٩١ - وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما شاءوا.

١٩١٩٢ - لنا: ما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه رسول الله ﷺ السدس.

١٩١٩٣ - ولا يقال لا يعرف هذا الخبر لأن أبا بكر الرازي ذكره عن هذيل بن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3989 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.