Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3999

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٢ حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة

مسألة ٩٦٢

حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة

١٩٢٤٧ - قال أصحابنا: إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكا من الميت وكذلك الوصية للوارث.

١٩٢٤٨ - وقال الشافعي: في أحد قوليه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت وإلا بطل.

١٩٢٤٩ - قالوا: ولو أعتق عبدا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين.

١٩٢٥٠ - لنا: قوله: ﷺ: (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) وروي إلا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3999 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.