Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4012

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٥ الوصية للأقارب

الزكاة التي لا يجوز صرفها إلى ولد ولا والد.

١٩٣١٦ - قالوا: لو أوصى لأقرب الأقارب دخلوا في الوصية.

١٩٣١٧ - قلنا: لا نسلم ذلك.

١٩٣١٨ - فصل

١٨٣١٩ - والدليل على أنه يستحقها الأقرب فالأقرب أن ما يستحق بعد الموت باسم القرابة جاز أن يترتب فيه الأقرب على الأبعد كالميراث

١٩٣٢٠ - فإن قيل: الميراث لا يستحق بالقرابة وإنما يستحق بالبنوة والأخوة والعمومة.

١٩٣٢١ - قلنا: علق الله تعالى الميراث بالقرابة لقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ لأنه علق الوصية بنوع قرب فيقدم فيه الأقرب كما لو أوصى لأعمامه وله عمان لأب وأم وأعمام لأب وكذلك إذا أوصى لأولاد فلان استحق الوصية وله الثلث دون ولد الوالد.

١٩٣٢٢ - ولأن النبي ﷺ لم يعم سهم ذوي القربى في القريب والبعيد بل خصه ببعضهم ألا ترى أنه لم يعط بني عبد مناف ولا بني مخزوم وهم أخوال أبيه ولا بني

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4012 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.