Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4014

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٦ حكم إذا أوصى لجيرانه

مسألة ٩٦٦

حكم إذا أوصى لجيرانه

١٩٣٢٧ - قال أبو حنيفة: إذا أوصى لجيرانه فذلك للجار الملاصق.

١٩٣٢٨ - وقال محمد: من يصلي معه في المسجد.

١٩٣٢٩ - وقال الساجي عن الشافعي: من كان داره إلى أربعين دارا.

١٩٣٣٠ - لنا: قوله ﷺ: (الجار أحق بشفعته) فجعل الشفعة للجار وقد أجمعوا أنه لا يستحقها غير الملاصق فوجب حمل لفظ الوصية عليها فعلق الحكم بالشرع، ولأن الاسم إن رجعنا فيه إلى اللغة فإنهم يسمون من جمعت القبيلة جارا وإن كان بينه وبينهم أكثر من أربعين دارا، وإن اعتبرنا الشرع لم يختص ذلك بالأربعين.

١٩٣٣١ - ولأن كل دار لم يجب لمالكها الشفعة في دار الموصي لم يدخل ساكنها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4014 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.