Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4019

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٨ حكم إذا أوصى المسلم للحربي

مسألة ٩٦٨

حكم إذا أوصى المسلم للحربي

١٩٣٤٦ - قال أصحابنا: إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف الدار

١٩٣٤٧ - وقال الشافعي: تصح الوصية.

١٩٣٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم﴾ إلى قوله ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم﴾ وظاهر الآية لا يقتضي النهي عن تولي أهل الحرب وبرهم والوصية من البر.

١٩٣٤٩ - فإن قيل: الآية الأولى تقتضي إباحة غير المحاربين.

١٩٣٥٠ - والثانية: تقتضي المنع من تولي أهل الحرب وأما برهم فدليل الخطاب.

١٩٣٥١ - قلنا: الآية نزلت على سبب؛ وهو أن أسماء سألت النبي ﷺ عن برأم لها مشركة فظاهر الآية أنها فرق في الحكم المسئول عنه فذكر النفي والإثبات إلا أنه نهى عن التولي الذي يدل البر عليه ولأنا أمرنا بأخذ أموالهم فيستحيل أن تدفع أموالنا إليهم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4019 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.