Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4021

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٩ حكم الوصية للقاتل

مسألة ٩٦٩

حكم الوصية للقاتل

١٩٣٦١ - قال أصحابنا: لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصى له الموصي بعد الوصية بطلت الوصية.

١٩٣٦٢ - وهو أحد قولي الشافعي.

١٩٣٦٣ - وقال في القول الآخر: الوصية جائزة.

١٩٣٦٤ - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل.

١٩٣٦٥ - لنا: قوله ﵇: (ليس لقاتل شيء).

١٩٣٦٦ - فإن قيل روي (لا ميراث لقاتل) فيحمل المطلق على المقيد.

١٩٣٦٧ - قلنا: بل نستعمل هذا على عمومه وهذا على خصوصه. وروي عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4021 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.