Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4029

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٧٢ حكم إذا أعتق ثم حابا

مسألة ٩٧٢

حكم إذا أعتق ثم حابا

١٩٤١٠ - قال أبو حنيفة: إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث.

١٩٤١١ - وقال الشافعي: العتق أولى.

١٩٤١٢ - لنا: أن المحاباة لو تقدمت لم يتقدم العتق عليها فإذا تأخرت مع تعلق حق الورثة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهم وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الآخر ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأخر عنه لم يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين.

١٩٤١٣ - احتجوا بما ذكر في المسألة الأولى وقد أجبنا عنه.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4029 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.