Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4039

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٧٦ حكم إذا مات الموصى له قبل القبول

١٩٤٧٢ - احتجوا: [بأنه حر يملكه] بالموت فلا يفتقر إلى قبول كالميراث.

١٩٤٧٣ - قلنا: الميراث لما لم يفتقر إلى قبول لم يبطل بالرد وإنما بطلت الوصية بالرد لأنه افتقر عقدها إلى القبول.

١٩٤٧٤ - قالوا: لو افتقرت إلى القبول ملكها به فكأن الموصي ملكه بعد موته.

١٩٤٧٥ - قلنا: سبب الملك وجد من الموصي في حياته فيصير كمن باع وشرط الخيار للمشتري ثم قال لبائع وأجاز المشتري استقر ملكه بالبيع السابق الذي حصل في حال حياة البائع.

١٩٤٧٦ - قالوا: لو زال ملك الميت بالموت ولم يدخل في ذلك الموصى له صار ملكا لا مالك له.

١٨٤٧٧ - قلنا: هذا عندنا غير ممتنع كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري وكما نقول جميعا في عبيد الكعبة.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4039 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.