Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4064

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٨٧ حكم وصية المراهق

مسألة ٩٨٧

حكم وصية المراهق

١٩٦٣٠ - قال أصحابنا: وصية المراهق لا تصح.

١٩٦٣١ - وقال الشافعي: خلافه.

١٩٦٣٢ - لنا: قوله ﵇: (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم شرعي

١٩٦٣٣ - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع كعتقه وهبته فلا تصح كالمجنون.

١٩٦٣٤ - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير.

١٩٦٣٥ - ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو أقر بدين ولأنه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4064 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.