Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4069

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٨٩ الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي

مسألة ٩٨٩

الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي

١٩٦٥٩ - قال أبو حنيفة [﵁]: إذا أوصى له بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي وقبل القبول ولدا فللموصى له مقدار ثلث مال الثلث من الأم فإن فضل منا لثلث شيء كان له من الولد.

١٩٦٦٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: يكون له مقدار الثلث منهما جميعا.

١٩٦٦١ - وقال الشافعي: للموصى له ثلث الأم وثلث الولد.

٢٩٦٦٢ - لنا: أن الأم هي الأصل في الوصية والولد دخل على طريق التبع ومن حكم الوصايا أن يقدم فيها الأقوى فالأقوى.

١٩٦٦٣ - الدليل عليه: أن العتق يتقدم على غيره والحق المعتبر أقوى فكان بالتقديم أولى.

١٩٦٦٤ - ولأن زيادة المال سبب نفع الموصى له بدلالة أنه لو أوصى له بما لا يخرج من الثلث لم يستحق منها إلا مقدار الثلث وإن زاد المال استحق جميع ما أوصى به.

١٩٦٦٥ - وما يقوله مخالفنا أبو يوسف ومحمد يؤدي إلى تصير زيادة المال بالموصى له ألا ترى أنه لو لم يوص له بجارية هي مقدار الثلث فيستحق جميعها فإذا ولدت ولد قسم ثلث الأصل والزيادة تدفع إليه من الأم والولد فينقص حقه من رقبة الجارية الموصى له بها ويستقر بزيادة المال وهذا لا يصح.

١٩٦٦٦ - والشافعي: بني على الأصل الذي قدمنا أن الولد لا يدخل في الوصية ولا يعتبر من الثلث.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4069 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.