Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4077

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة ٩٩٢ حكم السفر بالوديعة

١٩٦٩٠ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال: (المسافر وماله لعلي فقلت الأمام ومعناه لعلي هلاك).

١٩٦٩١ - قلنا: هذا الخبر ليس له أصل عن رسول الله ﷺ وإنما ذكره أهل اللغة عن بعض الأعراب فقد ندب النبي ﷺ إلى السفر وقال: (سافرو تغنموا) وهو ﵇ لا يأمرنا للغالب منه الهلاك.

١٩٦٩٢ - قالوا: سافر بالوديعة بغير إذن صاحبها من غير ضرورة فلزمه ضمانها أصله إذا كان السفر مخوفا.

١٩٦٩٣ - قلنا: لا نسلم أنه قبلها من غير إذن لأنه لما أطلق الإذن فعمومه يقتضي حفظها في كل حال والمعنى في السفر المخوف أنه لو أمسكها في مثله في الحضر لم يجز كذلك في السفر وإذا كان سفرا مأمونا لو أمسكها على ذلك الوجه في الحضر لم يضمن كذلك في السفر.

١٩٦٩٤ - قالوا: في الحشر إذا خاف عليها نقلها من حرز إلى حرز دونه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4077 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.