Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4081

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة ٩٩٤ حكم إذا أودع الوديعة فهلكت

مسألة ٩٩٤

حكم إذا أودع الوديعة فهلكت

١٩٧٠٣ - قال أبو حنيفة [﵁]: إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.

١٩٧٠٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.

١٩٧٠٥ - وبه قال الشافعي.

١٩٧٠٦ - لنا: قوله ﷺ: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.

١٩٧٠٧ - والشريك والمضارب.

١٩٧٠٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.

١٩٧٠٩ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4081 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.